الجواب
رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ (468) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : { أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ } [احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ إِسْحَقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَالأَلْبَانِيُّ] . فَلَيْسَ للمسلم أَن يمس الْقُرْآنَ - أَيْ المصحف - المقروء أو المسموع إِلاَّ وَهُوَ طاهر . إِلاَّ لِلضَّرُوْرَةِ . أَمَّا مس ورقة أو شريطا بِهِ بَعْضُ آيات فَلَيْسَ كمس المصحف
الفتاوى المقـروءة » د/أحمد حطيبة