خطاب من الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراءعزيزي يحيى إبراهيم باشا
اطلعنا على مشروع الدستور الذي عنيتم بتحضير ورفعتموه إلينا وإنا
لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة
الأمة وفائدتها.
وبما انه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين
أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها.
وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلي
دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء والله المعين على ما فيه الخير والسداد.
صدر بسراي عابدين في 3 رمضان سنة 1341، 19 أبريل سنة 1923
فؤادرقم 43 لسنة 1923
مقدمةنحن ملك مصر والسودان
بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ
بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما
في وسعنا ونتوخى أن نملك بها السبيل التي نعلم أنها تفضي إلي سعادتها
وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة.
ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحد
الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا وتتمكن
به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملي في
إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في
نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها
القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.
وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه
عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلي المنزلة العليا التي يؤهله لها ذكاؤه
واستعداده وتنفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتنبؤ المكان اللائق
به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.
أمرنا بما هو آت:
الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيهاالمادة الأولىمصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.
الباب الثاني - في حقوق المصريين وواجباتهم مادة 2الجنسية المصرية يحددها القانون.
مادة 3المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية
والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك
بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية
كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية
يعينها القانون.
مادة 4الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 5لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 6لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
مادة 7لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري
الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال
المبينة في القانون.
مادة 8للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 9للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال
المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا
عادل.
مادة 10عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
11مادة
لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 12حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة 13تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية
في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
مادة 14حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
مادة 15الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف
أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك الا اذا كان ذلك ضرورياً
لوقاية النظام الاجتماعي
مادة 16لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة
أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو
في الاجتماعات العامة.
مادة 17التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.
مادة 18تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
مادة 19التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.
مادة 20للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من
رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا
يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو
يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.
مادة 21للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
مادة 22لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون
وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا
تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
الباب الثالث - السلطاتالفصل الأول - أحكام عامة مادة 23جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
مادة 24السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
مادة 25لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
مادة 26تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك
ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات
القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في
جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده
بنص صريح في تلك القوانين.
مادة 27لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
مادة 28للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
مادة 29السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.
مادة 30السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
مادة 31تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
الفصل الثاني - الملك والوزراءالفرع الأول – الملكمادة 32عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق
النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة
1922).
مادة 33الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
مادة 34الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
مادة 35إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى
شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا
من الملك عليه وصدر.
مادة 36إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة
ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر.
فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه
فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء
المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.
مادة 37الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
مادة 38للملك حق حل مجلس النواب.
مادة 39للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على
ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
مادة 40للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه
أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك
فض الاجتماع غير العادي.
مادة 41إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ
تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة
القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع
غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم
يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة 42الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين
مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه
عليها.
مادة 43الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف
الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض
العقوبة.
مادة 44الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
مادة 45الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا
على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور
الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
مادة 46الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل
الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت
مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب
الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف
والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة
أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق
المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا
يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
مادة 47لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان
ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا
يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة 48الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
مادة 49الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
مادة 50قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة
المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة
المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 51لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين
اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين
للملك".
مادة 52إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ
إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل
للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع
المجلس الذي يخلفه.
مادة 53إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة
البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع
كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة 54في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا
لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر
لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما
ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع
المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه
الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا
وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
مادة 55من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات
الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
مادة 56عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة
حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
الفرع الثاني – الوزراء مادة 57مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
مادة 58لا يلي الوزراء إلا مصري.
مادة 59لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
مادة 60توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
مادة 61الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
مادة 62أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.
مادة 63للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا
يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا
بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم
على الوزراء حضور جلساته.
مادة 64لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك
بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة
أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.
مادة 65إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
مادة 66لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية
وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام
المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس
النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
مادة 67يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر
عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك
المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء
المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
مادة 68يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها
فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون
العقوبات.
مادة 69
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.
مادة 70إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.
مادة 71الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام
المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في
محاكمته.
مادة 72لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.
الفصل الثالث – البرلمانمادة 73يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
الفرع الأول – مجلس الشيوخ مادة 74يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة
الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.
مادة 75كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب
عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا.
وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل
عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب
عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 76تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس
الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس.
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في
المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.
علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد
أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية
مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة
فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر
الانتخابية.
مادة 77يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب
أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.
مادة 78يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء
الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو
أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة
مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من
رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين
يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم
السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية
أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف
التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.
وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
مادة 79مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ
المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز
إعادة انتخابه أو تعينه.
[عدل] مادة 80رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
مادة 81إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
الفرع الثاني – مجلس النوابمادة 82يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
مادة 83كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا
واحدا لكل ستين ألفا أو أكثر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل
مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا
تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما
لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 84تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل
قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون
يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق
انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التي لا
يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.
وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما
يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 85يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.
مادة 86مدة عضوية النائب خمس سنوات.
مادة 87ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.
مادة 88إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
مادة 89الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء
انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس
الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين مادة 90مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في
جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم
القانون.
مادة 91عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه وللسلطة التي تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.
مادة 92لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.
مادة 93يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
مادة 94قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين
للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة
والصدق.
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.
مادة 95يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا
بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى
سلطة أخرى.
مادة 96يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث
من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور
ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
مادة 97أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن
القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 98جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب
الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع
المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.
مادة 99لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
مادة 100في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.
مادة 101تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.
وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة
الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.
مادة 102كل مشروع قانون يجبقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير فيه.
مادة 103كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه
وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم
المادة السابقة.
مادة 104لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة
مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
مادة 105كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
مادة 106كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
مادة 107لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك
على الوجه الذي يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في
استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة
الاستعجال وموافقة الوزير.
مادة 108لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
مادة 109لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.
مادة 110لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء
البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة
التلبس بالجناية.
مادة 111لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من
ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما
تستثني الرتب والنياشين العسكرية.
مادة 112لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو
له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور
وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف
منهم المجلس.
مادة 113إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من
الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى
شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو
الجديد إلا في نهاية مدة سلفه.
مادة 114تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة
لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد
المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
مادة 115يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق
التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء
الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة
الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
مادة 117لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما
يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك
العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.
مادة 117كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا
يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه
إلا بطلب رئيسه.
مادة 118يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.
مادة 119يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله. الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
مادة 120فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
مادة 121كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
مادة 122لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء
كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على
هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.
مادة 123اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير
العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
الفصل الرابع - السلطة القضائية مادة 124القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
مادة 125ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
مادة 126تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
مادة 127عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.
مادة 128يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.
مادة 129جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
مادة 130كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
مادة 131يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية مادة 132تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية
وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات
والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.
مادة 133ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها
وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه القوانين المبادئ
الآتية:
أولا: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
ثانيا: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة
أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال
المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
رابعا: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
خامسا: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.
الباب الرابع - في المالية مادة 134لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف
الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 135لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
مادة 136لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
مادة 137لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو
مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى
زمن محدود.
يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق
العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في
كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
مادة 138الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان
قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة
المالية يعينها القانون.
وتقر الميزانية بابا بابا.
مادة 139تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.
مادة 140لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
مادة 141اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها
بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية
تنفيذا لتعهد دولي.
مادة 142إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل
بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر
المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.
مادة 143كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن
يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر
من أبواب الميزانية.
مادة 144الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
مادة 145ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي
تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.
الباب الخامس - القوة المسلحة مادة 146قوات الجيش تقرر بقانون.
مادة 147يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
مادة 148يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.
الباب السادس - أحكام عامةمادة 149الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. والشريعة الاسلامية المصدر الرسمي للتشريع
150مادةمدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
مادة 151تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
مادة 152العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
مادة 153ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة
بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين
وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان
المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه
السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها
الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922
الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
مادة 154لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس
ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية
والعادات المرعية.
مادة 155لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا
في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في
القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده
الشروط المقررة بها الدستور.
مادة 156للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو
أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل
الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة
التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
مادة 157لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه
جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر
المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح. ولا
تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة
القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.
مادة 158لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
مادة 159تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.
الباب السابع - أحكام ختامية وأحكام وقتيةمادة 160ي