منتدى أهل السنة والجماعة بالصوامعة شرق
تتشرف إدارة منتدى أهل السنة والجماعة بالصوامعة شرق بالزوار ولهم
كل الشكر والتقدير وأسال الله ربي العرش العظيم أن يغفر لهم جميع الذنوب ويغفرللجميع أن شاء الله
منتدى أهل السنة والجماعة بالصوامعة شرق
تتشرف إدارة منتدى أهل السنة والجماعة بالصوامعة شرق بالزوار ولهم
كل الشكر والتقدير وأسال الله ربي العرش العظيم أن يغفر لهم جميع الذنوب ويغفرللجميع أن شاء الله
منتدى أهل السنة والجماعة بالصوامعة شرق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أهل السنة والجماعة بالصوامعة شرق

علوم القران - عقيدة - سيره - تفسير - حديث - اجتماعي - ثقافي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» صِدْقُ المحَبَّة بين آلِ البَيْتِ والصَّحَابَة رضي الله عنهم-1
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 07, 2018 6:06 pm من طرف أبو احمد

» الملخص في شرح كتاب التوحيد
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 07, 2018 5:59 pm من طرف أبو احمد

» تعريف وأهمية علم الحديث
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 07, 2018 5:57 pm من طرف أبو احمد

» عظمة القرآن الكريم
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 07, 2018 5:55 pm من طرف أبو احمد

» أبو بكر الصديق رضي الله عنة
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 07, 2018 4:38 pm من طرف أبو احمد

» زيد بن ثابت
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 07, 2018 4:36 pm من طرف أبو احمد

» أهمية القرآن الكريم
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 07, 2018 4:32 pm من طرف أبو احمد

» الوصية الذهبية
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 02, 2014 12:53 pm من طرف احمد مشهور

» ما اصعب ان تعـــيش داخــل نفـــسك وحيـد
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 02, 2014 12:49 pm من طرف احمد مشهور

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 69 بتاريخ السبت نوفمبر 09, 2024 2:15 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
أبو احمد
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_rcapالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_voting_barالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_lcap 
ابو مازن
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_rcapالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_voting_barالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_lcap 
الشيخ محمود أحمد نصر
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_rcapالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_voting_barالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_lcap 
الشيخ محمود بن بدوى
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_rcapالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_voting_barالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_lcap 
د.طارق ثابت
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_rcapالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_voting_barالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_lcap 
شريف عبد المنعم البنا
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_rcapالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_voting_barالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_lcap 
الشيخ كارم أبوحفص
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_rcapالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_voting_barالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_lcap 
أبو محمد الأيوبي
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_rcapالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_voting_barالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_lcap 
اشرف / الصوامعة شرق
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_rcapالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_voting_barالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_lcap 
عماد القاوى
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_rcapالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_voting_barالنص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_vote_lcap 
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 79 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فراج فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 952 مساهمة في هذا المنتدى في 573 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو مازن

ابو مازن


عدد المساهمات : 305
نقاط : 1711
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
العمر : 38
الموقع : www.islamway.com
أوسمة العضو : الوسام الذهبي

النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923   النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالإثنين فبراير 06, 2012 8:08 pm



خطاب من الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء


عزيزي يحيى إبراهيم باشا

اطلعنا على مشروع الدستور الذي عنيتم بتحضير ورفعتموه إلينا وإنا
لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة
الأمة وفائدتها.

وبما انه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين
أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها.

وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلي
دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء والله المعين على ما فيه الخير والسداد.

صدر بسراي عابدين في 3 رمضان سنة 1341، 19 أبريل سنة 1923

فؤاد

رقم 43 لسنة 1923

مقدمة


نحن ملك مصر والسودان

بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ
بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما
في وسعنا ونتوخى أن نملك بها السبيل التي نعلم أنها تفضي إلي سعادتها
وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة.

ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحد
الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا وتتمكن
به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملي في
إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في
نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها
القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.

وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه
عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلي المنزلة العليا التي يؤهله لها ذكاؤه
واستعداده وتنفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتنبؤ المكان اللائق
به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.

أمرنا بما هو آت:

الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيها


المادة الأولى


مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.

الباب الثاني - في حقوق المصريين وواجباتهم


مادة 2


الجنسية المصرية يحددها القانون.

مادة 3


المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية
والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك
بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية
كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية
يعينها القانون.

مادة 4


الحرية الشخصية مكفولة.

مادة 5


لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.

مادة 6


لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

مادة 7


لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري
الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال
المبينة في القانون.

مادة 8


للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة 9


للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال
المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا
عادل.

مادة 10


عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.

11مادة



لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 12


حرية الاعتقاد مطلقة.

مادة 13


تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية
في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

مادة 14


حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.

مادة 15


الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف
أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك الا اذا كان ذلك ضرورياً
لوقاية النظام الاجتماعي

مادة 16


لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة
أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو
في الاجتماعات العامة.

مادة 17


التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.

مادة 18


تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.

مادة 19


التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.

مادة 20


للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من
رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا
يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو
يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.

مادة 21


للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.

مادة 22


لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون
وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا
تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

الباب الثالث - السلطات


الفصل الأول - أحكام عامة


مادة 23


جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.

مادة 24


السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.

مادة 25


لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.

مادة 26


تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك
ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات
القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في
جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده
بنص صريح في تلك القوانين.

مادة 27


لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.

مادة 28


للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.

مادة 29


السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.

مادة 30


السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

مادة 31


تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.

الفصل الثاني - الملك والوزراء


الفرع الأول – الملك

مادة 32


عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق
النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة
1922).

مادة 33


الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.

مادة 34


الملك يصدق على القوانين ويصدرها.

مادة 35


إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى
شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا
من الملك عليه وصدر.

مادة 36


إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة
ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر.
فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه
فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء
المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.

مادة 37


الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

مادة 38


للملك حق حل مجلس النواب.

مادة 39


للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على
ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

مادة 40


للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه
أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك
فض الاجتماع غير العادي.

مادة 41


إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ
تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة
القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع
غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم
يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة 42


الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين
مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه
عليها.

مادة 43


الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف
الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض
العقوبة.

مادة 44


الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.

مادة 45


الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا
على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور
الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.

مادة 46


الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل
الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت
مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب
الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف
والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة
أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق
المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا
يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.

مادة 47


لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان
ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا
يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة 48


الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.

مادة 49


الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.

مادة 50


قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة
المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة
المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 51


لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين
اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين
للملك".

مادة 52


إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ
إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل
للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع
المجلس الذي يخلفه.

مادة 53


إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة
البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع
كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة 54


في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا
لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر
لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما
ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع
المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه
الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا
وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

مادة 55


من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات
الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.

مادة 56


عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة
حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.

الفرع الثاني – الوزراء

مادة 57


مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.

مادة 58


لا يلي الوزراء إلا مصري.

مادة 59


لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.

مادة 60


توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.

مادة 61


الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.

مادة 62


أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.

مادة 63


للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا
يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا
بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم
على الوزراء حضور جلساته.

مادة 64


لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك
بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة
أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.

مادة 65


إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.

مادة 66


لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية
وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام
المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس
النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.

مادة 67


يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر
عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك
المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء
المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.

مادة 68


يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها
فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون
العقوبات.
مادة 69
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.

مادة 70


إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.

مادة 71


الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام
المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في
محاكمته.

مادة 72


لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.

الفصل الثالث – البرلمان


مادة 73


يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

الفرع الأول – مجلس الشيوخ

مادة 74


يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة
الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.

مادة 75


كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب
عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا.
وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل
عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب
عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.

مادة 76


تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس
الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس.
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في
المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.

علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد
أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية
مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة
فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر
الانتخابية.

مادة 77


يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب
أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.

مادة 78


يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:

أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء
الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو
أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة
مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.

ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من
رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين
يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم
السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية
أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف
التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.

وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.

مادة 79


مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ
المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز
إعادة انتخابه أو تعينه.

[عدل] مادة 80


رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

مادة 81


إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.

الفرع الثاني – مجلس النواب

مادة 82


يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.

مادة 83


كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا
واحدا لكل ستين ألفا أو أكثر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل
مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا
تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما
لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.

مادة 84


تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل
قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون
يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق
انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التي لا
يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.

وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما
يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.

مادة 85


يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.

مادة 86


مدة عضوية النائب خمس سنوات.

مادة 87


ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.

مادة 88


إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

مادة 89


الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء
انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس
الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.

الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين

مادة 90


مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في
جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم
القانون.

مادة 91


عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه وللسلطة التي تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.

مادة 92


لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة 93


يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.

مادة 94


قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين
للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة
والصدق.

وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.

مادة 95


يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا
بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى
سلطة أخرى.

مادة 96


يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث
من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور
ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.

مادة 97


أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن
القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة 98


جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب
الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع
المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.

مادة 99


لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.

مادة 100


في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.

مادة 101


تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.

وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة
الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.

مادة 102


كل مشروع قانون يجبقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير فيه.

مادة 103


كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه
وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم
المادة السابقة.

مادة 104


لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة
مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.

مادة 105


كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.

مادة 106


كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

مادة 107


لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك
على الوجه الذي يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في
استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة
الاستعجال وموافقة الوزير.

مادة 108


لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.

مادة 109


لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.

مادة 110


لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء
البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة
التلبس بالجناية.

مادة 111


لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من
ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما
تستثني الرتب والنياشين العسكرية.

مادة 112


لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو
له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور
وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف
منهم المجلس.

مادة 113


إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من
الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى
شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو
الجديد إلا في نهاية مدة سلفه.

مادة 114


تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة
لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد
المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.

مادة 115


يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق
التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء
الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة
الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.

مادة 117


لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما
يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك
العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.

مادة 117


كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا
يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه
إلا بطلب رئيسه.

مادة 118


يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.

مادة 119


يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله. الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

مادة 120


فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.

مادة 121


كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.

مادة 122


لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء
كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على
هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.

مادة 123


اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير
العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.

الفصل الرابع - السلطة القضائية


مادة 124


القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.

مادة 125


ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.

مادة 126


تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.

مادة 127


عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.

مادة 128


يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.

مادة 129


جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.

مادة 130


كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

مادة 131


يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية


مادة 132


تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية
وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات
والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.

مادة 133


ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها
وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه القوانين المبادئ
الآتية:

أولا: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.

ثانيا: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة
أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال
المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.

ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.

رابعا: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.

خامسا: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.

الباب الرابع - في المالية


مادة 134


لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف
الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 135


لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.

مادة 136


لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

مادة 137


لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.

وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو
مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى
زمن محدود.

يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق
العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في
كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.

مادة 138


الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان
قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة
المالية يعينها القانون.

وتقر الميزانية بابا بابا.

مادة 139


تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.

مادة 140


لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.

مادة 141


اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها
بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية
تنفيذا لتعهد دولي.

مادة 142


إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل
بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر
المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.

مادة 143


كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن
يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر
من أبواب الميزانية.

مادة 144


الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.

مادة 145


ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي
تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.

الباب الخامس - القوة المسلحة


مادة 146


قوات الجيش تقرر بقانون.

مادة 147


يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.

مادة 148


يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.

الباب السادس - أحكام عامة


مادة 149


الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. والشريعة الاسلامية المصدر الرسمي للتشريع

150مادة

مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.

مادة 151


تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.

مادة 152


العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.

مادة 153


ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة
بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين
وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان
المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه
السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها
الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922
الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.

مادة 154


لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس
ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية
والعادات المرعية.

مادة 155


لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا
في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في
القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده
الشروط المقررة بها الدستور.

مادة 156


للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو
أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل
الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة
التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.

مادة 157


لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه
جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر
المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح. ولا
تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة
القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.

مادة 158


لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.

مادة 159


تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.

الباب السابع - أحكام ختامية وأحكام وقتية


مادة 160


ي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو احمد
صاحب الموقع
صاحب الموقع
أبو احمد


عدد المساهمات : 429
نقاط : 1894
تاريخ التسجيل : 03/11/2011
العمر : 40
الموقع : https://sona.mam9.com
أوسمة العضو : صاحب الموقع

النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923   النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 I_icon_minitimeالأحد مارس 04, 2012 9:14 pm

النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923 Download
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sona.mam9.com
 
النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لعام 1923
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النص الكامل من مشروع دستور ١٩٥٤
» النص الكامل لتعقيب "العادلى" فى قضية قتل المتظاهرين: تسلمت عملى كوزير للداخلية بعد حادث إرهاب الأقصر
» دستور مصر 1923
»  كلمة سواء 2 رمضان 16 لعام 1431 الشيخ عدنان وسليمه 5/5
»  كلمة سواء 1 رمضان 15 لعام 1431هـ الشيخ عدنان وسليمه 2/4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل السنة والجماعة بالصوامعة شرق :: المنتدي القانونية :: الدستور المصري-
انتقل الى: