ابو مازن
عدد المساهمات : 305 نقاط : 1711 تاريخ التسجيل : 11/01/2012 العمر : 38 الموقع : www.islamway.com أوسمة العضو :
| موضوع: دستور جمهورية مصر العربية الدائم (دستور 71) الإثنين فبراير 06, 2012 7:45 pm | |
| دستور جمهورية مصر العربيةوثيقة اعلان الدستور نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الارض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة. نحن جماهير هذا الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها ، وفي كل موقع يشارك في صنع الحياة على ترابها، او يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب. نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن الى ايمانه العميق، والمعتز بشرف الانسان والانسانية. نحن جماهير هذا الشعب الذي يحمل الى جانب امانة التاريخ مسئولية اهداف عظيمة للحاضر والمستقبل ، بذورها النضال الطويل والشاق، الذي ارتفعت معه على المسيرة العظمى للامة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة. نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد، وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق : (اولا) السلام لعالمنا : عن تصميم بان السلام لا يقوم الا على العدل ، وبان التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري او يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة، وبان أي حضارة لا يمكن ان تسحتق اسما الا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره والوانه. ( ثانيا) الوحدة: امل امتنا العربية عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن ان تتحقق الا في حماية امة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده. (ثالثا) التطوير المستمر للحياة في وطننا، عن ايمان بان التحدي الحقيقي الذي تواجهه الاوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائيا او بمجرد الوقوف عند اطلاق الشعارات، وانما القوة الدافعة لهذا التقدم هي اطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور اسهامه عن طريق العمل وحده في اداء دوره الحضاري لنفسه وللانسانية. لقد خاض شعبنا تجربة تلو اخرى ، وقد اثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وكنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طويل بالوثائق الاساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التي قادها تحالف القوى العاملة في شعبنا المناضل، والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، ان يحافظ على جوهرها الاصيل، وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الانساني من اجل تحرير الانسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال. (رابعا) الحرية لانسانية المصري عن ادراك لحقيقة ان انسانية الانسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الاعلى. ان كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ، ذلك ان الفرد هو حجر الاساس في بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته. ان صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ، ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام امان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن، ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي. نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وايمانا وادراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ولاسالاته وبحق الوطن والامة وبحق المبدأ والمسئولية الانسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، اننا نقبل ونعلن ونمنح لانفسنا هذا الدستور ، مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
الباب الأول
الدولة
المادة 1جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. ((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.) المادة 2الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.) المادة 3السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. المادة 4الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة. ((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980) المادة 5يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الاحزاب السياسية. ((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980) المادة 6الجنسية المصرية ينظمها القانون.
الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول
المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة 7يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. المادة 8تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. المادة 9الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري. المادة 10تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. المادة 11تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية. المادة 12يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها. المادة 13العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل. المادة 14الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون. المادة 15للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون. المادة 16تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها. المادة 17تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون. المادة 18التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج. المادة 19التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام. المادة 20التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة. المادة 21محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه. المادة 22إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة 23ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول. المادة 24يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة. المادة 25لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة. المادة 26للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية. المادة 27يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون. المادة 28ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة. المادة 29تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة. المادة 30الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية. المادة 31الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية. المادة 32الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. المادة 33للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب. المادة 34الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول. المادة 35لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض. المادة 36المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي. المادة 37يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية. المادة 38يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية. المادة 39الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 40المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. المادة 41الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. المادة 42كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. المادة 43لا يجوز اجراء أي تجربة طبية او علمية على أي انسان بغير رضائه الحر. المادة 44للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون. المادة 45لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون. المادة 46تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. المادة 47حرية الرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. المادة 48حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون. المادة 49تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. المادة 50لا يجوز ان تحظر على أي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون. المادة 51لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها. المادة 52للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد. المادة 53تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. المادة 54للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة. المادة 55للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري. المادة 56انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها. وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها. المادة 57كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. المادة 58الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون. المادة 59حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني. المادة 60الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة 61أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. المادة 62للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني. المادة 63لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع
سيادة القانون
المادة 64سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. المادة 65تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات. المادة 66العقوبة الشخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. المادة 67المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه. المادة 68التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء. المادة 69حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم. المادة 70لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون. المادة 71يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما. المادة 72تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الاول
رئيس الدولة
المادة 73رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني. المادة 74لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. المادة 75يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية. المادة 76يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها. المادة 77مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى. ( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980) المادة 78تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. المادة 79يؤدي الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الآتية : - اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -. المادة 80يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى أي مرتب او مكافأة اخرى. المادة 81لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه. المادة 82اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية. المادة 83اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب. المادة 84في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. المادة 85يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى.
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مجلس الشعب
المادة 86يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. المادة 87يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة. المادة 88يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب. ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية. المادة 89يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون. المادة 90يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الآتية : - اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم الدستور والقانون -. المادة 91يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون. المادة 92مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال السنتين يوما السابقة على انتهاء مدته. المادة 93يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعم خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. المادة 94اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه. المادة 95لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقاضيها عليه، او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا. المادة 96لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التي انتخب على اساسها، او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه. المادة 97مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة اعضائه. المادة 98لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والآراء في اداء اعمالهم في المجلس او في لجانه. المادة 99لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء. المادة 100مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته في مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او اغلبية اعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة. الما | |
|
أبو احمد صاحب الموقع
عدد المساهمات : 429 نقاط : 1894 تاريخ التسجيل : 03/11/2011 العمر : 40 الموقع : https://sona.mam9.com أوسمة العضو :
| موضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية الدائم (دستور 71) الأحد مارس 04, 2012 9:17 pm | |
| | |
|